الحصفكي

150

الدر المختار

كحلفه ليضربنه حتى يموت ، أو حتى يقتله أو حتى تركه لا حيا ولا ميتا ، ولو قال حتى يغشى عليه أو حتى يستغيث أو يبكي فعلى الحقيقة ( إن لم أقتل زيدا فكذا وهو ) أي زيد ( ميت إن علم ) الحالف ( بموته حنث وإلا لا ) وقد قدمها ليصعدن السماء . ( حلف لا يقتل فلانا بالكوفة فضربه السواد ومات وبها حنث ) كحلفه لا يقتله يوم الجمعة فجرحه يوم الخميس ومات الجمعة حنث ( وبعكسه ) أي ضربه بكوفة وموته بالسواد ( لا ) يحنث ، لان المعتبر زمان الموت ومكانه بشرط كون الضرب والجرح بعد اليمين . ظهيرية . وفيها : إن لم تأتني حتى أضربك فهو على الاتيان ضربه أو لا . إن رأيته لأضربنه فعلى التراخي ما لم ينو الفور . إن رأيتك فلم أضربك فرآه الحالف وهو مريض لا يقدر على الضرب حنث . إن لقيتك فلم أضربك فرآه من قدر ميل لم يحنث . بحر ( الشهر وما فوقه ) ولو إلى الموت ( بعيد وما دونه قريب ) فيعتبر ذلك في ليقضين دينه أو لا يكلمه إلى بعيد أو إلى قريب ( و ) لفظ ( العاجل والسريع كالقريب والآجل كالبعيد ) وهذا بلا نية ( وإن نوى ) بقريب وبعيد ( مدة ) معينة ( فيهما فعلى ما نوى )